مدحت زيدان
08-13-2009, 04:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الأحبة...
كلنا يعلم أن الأرملة والمطلقة لها عدة
ولكن أغلبنا لايعلم أن للرجل له عدة مثل عدة المطلقة
مثال
---
لو أن رجلا تزوج أربع نساء وأراد أن يطلق أحداهن ويتزوج أخرى
فى هذه الحالة يتعين عليه أن ينتظر حتى تنتهى عدة طليقته
لأنه لو تزوج غيرها قبل أن تتم عدتها أعتبر متزوجا خمسا وهذا غير مشروع
مثال آخر
---------
لو أن رجلا طلق زوجته وأراد أن يتزوج بأختها فعليه أن ينتظر حتى تنتهى عدة المطلقة وإلا أعتبر جمع بين أختين وهذا لايجوز وكذلك الحال لو أراد أن يتزوج عمتها أو خالتها
ملاحظة
-------
طبعا العدة للمرأة وليست للرجل ولكن عدم أستطاعة الرجل من الزواج فى الحالات المذكورة الأ بعد أنتهاء عدة الزوجة المطلقة جعلنى أطلق مجازا تعبير (عدة الرجل)
إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من النساء بعقد الزواج هو أربع
نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة
فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية
والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة
الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا،
وقال الشافعية والمالكية: يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا
بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة
لانقطاع النكاح بالطلاق البائن.
أيها الأحبة...
كلنا يعلم أن الأرملة والمطلقة لها عدة
ولكن أغلبنا لايعلم أن للرجل له عدة مثل عدة المطلقة
مثال
---
لو أن رجلا تزوج أربع نساء وأراد أن يطلق أحداهن ويتزوج أخرى
فى هذه الحالة يتعين عليه أن ينتظر حتى تنتهى عدة طليقته
لأنه لو تزوج غيرها قبل أن تتم عدتها أعتبر متزوجا خمسا وهذا غير مشروع
مثال آخر
---------
لو أن رجلا طلق زوجته وأراد أن يتزوج بأختها فعليه أن ينتظر حتى تنتهى عدة المطلقة وإلا أعتبر جمع بين أختين وهذا لايجوز وكذلك الحال لو أراد أن يتزوج عمتها أو خالتها
ملاحظة
-------
طبعا العدة للمرأة وليست للرجل ولكن عدم أستطاعة الرجل من الزواج فى الحالات المذكورة الأ بعد أنتهاء عدة الزوجة المطلقة جعلنى أطلق مجازا تعبير (عدة الرجل)
إن أقصى ما يحل للرجل أن يجمع من النساء بعقد الزواج هو أربع
نسوة، ولا يعلم في هذا خلاف بين الأئمة. وقد وقع خلاف بين الأئمة
فيمن طلق الرابعة وأراد التزوج بغيرها، فقال الحنفية
والحنابلة: إنه لا يحل التزوج بالخامسة حتى تنقضي عدة
الرابعة، ولو كان الطلاق بائنًا،
وقال الشافعية والمالكية: يحل لمن طلق زوجته الرابعة طلاقًا
بائنا ولو واحدة أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدة الرابعة
لانقطاع النكاح بالطلاق البائن.